السيد الخوئي
67
فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي )
الصيام ، أو حدوث ضعف شديد ، بحيث لا يقوى على الحركة ، كبعض البنات في أوائل بلوغهن أو بعض الصبيان ، جاز له الإفطار . وأما إذا كان المحتمل هو العوارض المتعارفة بسبب الصوم كالجوع وضعف المزاج وعدم القدرة على الأعمال الشاقة ، فهذا ليس مسوغا للإفطار ، واللّه العالم . سؤال ( 91 ) خالي مريض بالسكر وكفيف البصر ومبتور اليمنى ولا يستطيع الصوم وهو فقير جدا ، ما هو تكليفه في هذه الحالة ؟ باسمه تعالى لا يجب الصوم ولا قضاؤه على المريض الذي يستمر به المرض سنين ، بل يجب عليه عن كل يوم فدية ، ومقدارها في هذا الزمان 3 / 4 الكيلو من الحنطة ومصرفها الفقراء ، واللّه العالم . سؤال ( 92 ) ما تقولون في من ابتلي بمرض يجوز الإفطار ، فأفطر سنين لخوفه المستمر ، فكان يعطي الفدية كل سنة ، ثم في سنة قبل مجيء شهر رمضان بأيام راجع الطبيب فرخص له الصوم فاطمئن وصام الأيام الباقية من شهر شعبان ، والآن يشك في بقاء المرض الحادث أولا في السنوات الماضية ، فإن كان يفطر خوفا من الضرر ، ويحتمل أن زوال المرض كان قبل ذلك ، فهل يجب عليه قضاء السنوات المحتملة أو يكفي استمرار خوفه من الضرر في عدم وجوب القضاء ووجوب الكفارة ( أي الفدية ) ، أو يجري استصحاب مرضه إلى زمان إعلام الطبيب ؟ الخوئي : يكفيه استصحاب مرضه لبقاء عذره وإعطاء الفدية ، ولا يجب القضاء باحتمال رفع عذره السابق ، بل يستمر على بقائه إلى حين تشخيص الطبيب .